السيد محمد صادق الروحاني
127
منهاج الفقاهة
فيدل على صحته وسقوط الخيار به عموم المؤمنون عند شروطهم { 1 } قال في التذكرة بعد الاستدلال بعموم المؤمنون لا يقال إن التبري مما لم يوجد يستدعي البراءة مما لم يجب { 2 } لأنا نقول إن التبري إنما هو من الخيار الثابت بمقتضى العقد لا من العيب ، { 3 } انتهى . أقول المفروض أن الخيار لا يحدث إلا بسبب حدوث العيب والعقد ليس سببا لهذا الخيار { 4 } فإسناد البراءة إلى الخيار لا ينفع وقد اعترف قدس سره في بعض كلماته بعدم جواز اسقاط خيار الرؤية بعد العقد وقبل الرؤية . { 5 } نعم ذكر في التذكرة جواز اشتراط نفي خيار الرؤية في العقد لكنه مخالف لسائر كلماته وكلمات غيره كالشهيد والمحقق الثاني . وبالجملة فلا فرق بين البراءة من خيار العيوب والبراءة من خيار الرؤية
--> ( 1 ) الوسائل - باب 6 - من أبواب الخيار وباب 4 من أبواب المكاتبة .